للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن غيره من الصحابة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.

• وعن أحمد رواية خلاف المشهور عنه، أنه ليس عليه فداؤهم، بل هم أحرار بغير فداء. والصحيح قول الجمهور. (١)

مسألة [١٥]: هل يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه؟

• مذهب أحمد، والشافعي في القديم، ومالك أنه يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه، وهو المنقول عن عمر -رضي الله عنه-؛ لأنه مغرور فلا يضمن بجناية غيره.

• وعن أحمد رواية أنه يرجع بالفداء، ولا يرجع بالمهر، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد؛ لأنه قد أصاب منها مقابل المهر.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.

فعلى هذا؛ فإن كان السيد هو الذي غرَّه؛ فلا يدفع له مهرًا، ولا فدية؛ لأنه لا فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه، وإن كان الغرور من الأمة ففيه قولان عند الحنابلة وغيرهم:

أحدهما: يتعلق بذمتها إلى بعد العتق، فتتبع به.

والآخر: يتعلق برقبتها، والسيد مخيَّرٌ بين فدائها بقيمتها، أو يسلمها إليه. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٤١) «المحلى» (١٨٨٤) «مصنف عبد الرزاق» (٧/ ٢٧٧ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٤٤ - ٤٤٥) «المحلى» (١٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>