للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: هل تُشترط النية للصوم؟

لا يصح الصوم إلا بنيةٍ، سواء كان فرضًا، أو تطوعًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

• وهذا قول الجمهور، بل نقل ابن قدامة عليه الإجماع كما في «المغني» (٤/ ٣٣٣)، والصحيح وجود الخلاف، فقد ذهب الزهري، وعطاء، وزُفَر، ومجاهد إلى أنَّ الصوم إذا كان متعيِّنًا بأن يكون صحيحًا مُقيمًا في شهر رمضان؛ فلا يفتقر إلى نية. (١)

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١): قال الماوردي: فأما صوم النذر، والكفارة، فيُشترط له النية بإجماع المسلمين. اهـ

[مسألة [٢]: تعيين النية في الصوم الواجب.]

• ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين، وهو أنْ يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو من نذره.

وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي رجَّحه ابن قدامة، والنووي.


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٠٠)، «النيل» (١٦٣٧)، «المحلَّى» (٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>