للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر، وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه، ووعده فوفى له تعريضٌ بعلي -رضي الله عنه-، وتهييج له على الاقتداء به، وهذا يُشعر بأنه في حكم من جرى منه وعدٌ له بأن لا يريبها، ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: والعبرة بالمعنى لا بمجرد اللفظ، فإذا حصل المعنى بما تعارف عليه الناس كفى ذلك، والله أعلم.

[مسألة [١٦]: إذا تخلف الشرط، فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي؟]

ذكر أهل العلم أنه يستحق الفسخ إلا أن يسقط حقه من الفسخ بقولٍ، أو فعلٍ يدل عليه، والله أعلم. (١)

مسألة [١٧]: إذا شرط وصفًا فبانت بوصف مخالف، ولكنه أفضل؟

مثل لو شرطها أمةً، فبانت حرَّة، أو شرطها كتابية، فبانت مسلمة.

• فأكثر الحنابلة على أنَّ النكاح صحيح نافذٌ، ولا فسخ له، وقال أبو بكر الحنبلي: له الخيار؛ لأنه قد يكون له غرض في ذلك. (٢)


(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٥٦).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٦٤ - ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>