للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة.

• ومذهب الشافعي: أنه لا يجزئه إلا علم نفسه، ولا يقبل قول غيره. قال ابن المنذر: وبه أقول، والله أعلم. اهـ

قلتُ: إن كان أحدهما شاكًّا وصاحبه جازمًا، وهو عدل؛ وجب عليه قبول خبره، وعليه يُحمل قول عطاء، وفُضيل، وإن كان غير شاكٍّ؛ فيأخذ بقول نفسه، وعليه يُحمل قول الشافعي، وابن المنذر، وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥).

مسألة [٣٩]: هل يجزئ أن يطوف راكبًا؟

أما إذا كان معذورًا عن المشي؛ فيجزئه بلا خلاف كما قال ابن قدامة.

• وأما إذا لم يكن معذورًا؛ ففيه مذاهب:

الأول: يصح طوافه ولا دم عليه، ولكنه خالف الأفضل والأَوْلَى، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر.

ثانيها: يصح طوافه، وعليه دم، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

ثالثها: لا يصح طوافه، وهو رواية عن أحمد.

قلتُ: طاف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- راكبًا على بعير كما في «الصحيحين» (١) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وكما في «مسلم» (١٢٧٣) (١٢٧٤)، عن جابر، وعائشة -رضي الله عنهم-، والسبب في


(١) انظر: «البخاري» برقم (١٦٠٧)، ومسلم برقم (١٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>