للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة:١٠٣].

• وعن مالك ثلاثة أوجه، وجهان كما تقدم، والثالث ما يقطع به السارق، ويصح مهرًا.

قلتُ: والصواب القول الأول، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٤]: إذا قال: له عليَّ مال كثير.

• مذهب أحمد، والشافعي أنه يجوز تفسيره بالقليل والكثير؛ لأنَّ القليل قد يكون كثيرًا عند بعض الناس.

• وعن أبي حنيفة: أقله عشرة دراهم، وعنه: مائتا درهم، وهو قول صاحبيه.

• وعن المالكية أقوال كالمسألة السابقة.

والصواب القول الأول، ويظهر من كلامهم أنه إن أقرَّ بمبلغ لا يصلح في عرفهم أن يطلق عليه أنه كثير أنَّ ذلك لا يقبل، بل لا يصح إلا ما كان يصح أن يُطلق عليه كثير، ولو بالنسبة لبعض الناس، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٥]: لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة.]

يقدم قول المالك؛ لأنَّ ذلك أقر أنها ملك الآخر، وادَّعى أنها رهن، ولكن على المالك اليمين؛ لأنه بذلك ينكر الدين الذي ادَّعاه الآخر أو ينكر وثيقته بالرهن. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٣٠٥).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٣٠٦).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>