للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم اعتبار قول أولياء الدم، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟]

• من أهل العلم من قال: إنَّ المراد عصبته.

وهو قول الزهري، ومالك، ووجهٌ للشافعية؛ وذلك لأنَّ القصاص يدفع العار عن النسب، فاختص به العصبات، كولاية النكاح؛ فإن اقتصوا فلا كلام، وإن عفوا على مالٍ؛ كان لجميع الورثة.

• وقال بعضهم: هم الذين يرثونه بالنسب لا بالسبب.

وهو قول ابن شبرمة، ووجهٌ للشافعية.

• ومنهم من قال: هم جميع الورثة بالنسب وبالسبب. وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، والجمهور؛ لأنَّ الحديث فيه التخيير بين القصاص والدية؛ فجعل القود لمن جعل له الدية، ولا خلاف أنَّ الدية لجميع الورثة؛ ولأنَّ قوله «فَأَهْلُهُ» يشمل الرجال والنساء، العصبة وغيرهم.

وثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ما يؤيد ذلك كما في «الأوسط» (١٣/ ١١٤).

• ومنهم من أخرج النساء مطلقًا كالزهري، والليث، والأوزاعي، والحسن، وقتادة. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٦٠) «الفتح» (٦٨٨١) «الأوسط» (١٣/ ٨٥).
(٢) انظر: «البيان» (١١/ ٣٩٧ - ٣٩٨) «بداية المجتهد» (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) «المغني» (١١/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>