السلم الحال: هو أن يسلم المال مقابل سلعة موصوفة بالذمة، فلا يجعلون أجلًا، بل يذهب ليعطيه في الحال.
• وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وعزاه الحافظ إلى الأكثر.
واستدلوا بقوله في حديث ابن عباس:«إلى أجل معلوم».
• وذهب الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر إلى جواز ذلك، وقالوا: إذا كان السلم جائزًا مؤجلًا مع الغرر؛ فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغرر.
وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه: إن كان أجلًا فليكن معلومًا كما أنَّ الكيل ليس بشرط.
بل يجوز السلم في الثياب بالذرع، وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم في مكيل؛ فليكن كيلًا معلومًا أو في موزون؛ فليكن وزنًا معلومًا.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، والشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب، والله أعلم؛ إلا أن شيخ الإسلام قيَّد الجواز بما إذا كان المسلم فيه موجودًا في ملكه. (١)