للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والراجح هو الجواز، والله أعلم. (١)

• واختلف القائلون بالجواز هل تسلم عددًا، أم وزنًا، وهي على نوعين:

١) ما يتباين ويتفاوت في كبره وصغره، كالرمان، والبطيخ، والسفرجل، والخيار، فأكثر أهل العلم على أنه يسلم فيها وزنًا، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ووجهٌ للحنابلة، وهذا هو الصواب.

وللحنابلة وجه أنه يسلم فيها بالعدد، ويضبطه بالصغر والكبر.

٢) مالا يتباين كثيرًا كالجوز، والبيض ونحوهما، فيسلم فيه عددًا عند الحنابلة، وأبي حنيفة، والأوزاعي، وقال الشافعي: يسلم فيها كيلًا، أو وزنًا، ولا يجوز عددًا لتباينها كالبطيخ.

قلتُ: والأظهر هو جواز إسلامها عددًا؛ لأنَّ التباين يسير، والأحوط وزنًا، والله أعلم. (٢)

الشرط الثالث: أن يكون الأجل معلومًا.

ويدل على هذا الشرط حديث ابن عباس الذي في الباب.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٤٠٣): ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ٤٠١ - ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>