للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالوجوب، واختاره شيخ الإسلام، وقال بعض الشافعية: فرض كفاية.

والصحيح هو القول الأول، وكيف لا يقال به بعد قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ومن لم يجب الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله»؟! (١)

[مسألة [٤]: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة.]

• جمهور العلماء على الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة؛ فإنها عامة، واستدل بعضهم بحديث يدل على أنَّ الأمر فيها للاستحباب، وهو ما أخرجه مسلم من حديث أنس برقم (٢٠٣٧) أنَّ جارًا لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فارسيًا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم جاء يدعوه، فقال: «وهذه؟» لعائشة، فقال: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا»، فعاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وهذه؟» لعائشة، فقال: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا»، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وهذه؟» قال: نعم. في الثالثة، فقاما حتى أتيا منزله.

وقد سمعت شيخنا مقبلًا الوادعي -رحمه الله- يستدل بهذا الحديث على ذلك.

• وللشافعية قول بالوجوب، وهو قول العنبري، وابن حزم.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «الفتح» [باب: (٧١) من كتاب النكاح] «المغني» (١٠/ ١٩٣ - ) «البيان» (٩/ ٤٨٤) «الإنصاف» (٨/ ٣١٨) «المحلى» (١٨٢٤).
(٢) انظر: «المحلى» (١٨٢٤) «البيان» (٩/ ٤٨٣) «المغني» (١٠/ ٢٠٧) «الفتح» (باب:٧١) من النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>