للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاة، كالصلاة.]

• ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه يُشتَرطُ في خطبة الجمعة أن تكون بعد دخول وقت صلاة الجمعة؛ فإنْ وقعت، أو جزء منها قبله لم تجزئ، وقد قال بذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وقال به ابن حزم أيضًا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويدل على ذلك أنَّ الخطبة لا تكون إلا بعد النداء، والنداء لا يجوز إلا عند دخول الوقت، وفي «البخاري» (٩١٢)، عن السائب بن يزيد -رضي الله عنهما-: أنَّ الأذان يوم الجمعة أوله حين يجلس الإمام على المنبر، كان ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر ... . الحديث.

ولكن كونها لا تصح إذا حصل جزء منها قبل الوقت موضع نظر؛ لأنه قد حصل بعضها في الوقت، والأظهر صحتها، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المجموع» (٤/ ٥١٤، ٥٢٢)، «الفروع» (٢/ ١٠٩)، «بدائع الصنائع» (١/ ٥٨٩)، «خطبة الجمعة» (ص ٥٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>