للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١)، وَأَبُودَاوُد، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: ميتة ما ليس له نفس سائلة.]

اسْتُدِلَّ بحديث الباب على أنَّ ما ليس له نفس سائلة؛ فميتته طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسة، ما أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغمسها في الشراب، وقد جاء في ذلك حديث صريح، ولكنه ضعيفٌ، فأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه-، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «يا سلمان، كلُّ طعام، وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه».

وهو حديث ضعيفٌ جدًّا، فيه: علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وفيه: بقية بن الوليد، وقد تفرد به عن شيخه: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو مجهول، وقد ضُعِّفَ أيضًا.

قال الحافظ -رحمه الله- في «التلخيص» (١/ ٣٨): واتفق الحفاظ على أنَّ رواية بقية


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٣٢٠).
(٢) أخرجه أبوداود (٣٨٤٤) من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن عجلان في روايته عن المقبري عن أبي هريرة، ضعفها يحيى القطان والنسائي. وتابعه إبراهيم بن الفضل عند أحمد (٢/ ٤٤٣) وهو متروك لا تنفع متابعته، ولكن لها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بلفظ: «فإنه يقدم السم، ويؤخر الشفاء» أخرجه أحمد (٣/ ٦٧)، وابن ماجه (٣٥٠٤) بإسناد صحيح؛ وعليه فالزيادة صحيحة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>