للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الجمهور إلى أنه لا يخمس؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُنقَل عنه تخميس السَّلب كما في الأحاديث المتقدمة، بل صرح بعض الصحابة بذلك، ففي «سنن أبي داود» (٢٧٢١)، من حديث عوف بن مالك، وخالد بن الوليد أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يخمس السلب. وإسناده حسن، وهذا قول أحمد، والشافعي، ومالك، وابن المنذر، وابن جرير وغيرهم، وهو اختيار البخاري، وهو الصحيح. (١)

تنبيه: السَّلَبُ يُخرَجُ من أصل الغنيمة عند الجمهور، وخالف مالك فقال: من خمس الخمس. والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [٥]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل؛ فلمن السَّلَب؟

إن كان أحدهما قد أثخن في الجرح، أو سبق بالطعن بما يوجب قتله عادة؛ فهو أحق بالسلب، وعليه حُمل حديث عبدالرحمن بن عوف في قضاء رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح.

وإن كان كلاهما قتله؛ فيشتركان في السلب على الصحيح، وهو قول القاضي، وأبي الخطاب، وهو مقتضى قول أبي ثور، وداود، وابن المنذر. (٣)

[مسألة [٦]: الأشياء التي تدخل في السلب.]

يدخل في السلب كل ما كان لابسًا له من الثياب، وكذا المنطقة، والمغفر،


(١) انظر: «الفتح» (٣١٤١) «المغني» (١٣/ ٦٩).
(٢) «المغني» (١٣/ ٧٠).
(٣) انظر: «الفتح» (٣١٤١) «المغني» (١٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>