للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ، أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَلِأَبِي دَاوُد: «لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ». (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: أخذ الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم.]

يدل الحديث المتقدم على أنَّ السعاة يذهبون إلى أصحاب الأموال، فيأخذون زكاتها عند ديارهم، وأموالهم، وقد جرى العمل على هذا في زمن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم الخلفاء بعده.

والأدلة متواترة في ذلك، منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «الصحيحين»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث عمر -رضي الله عنه- على الصدقة. (٢)

وفيهما (٣) عن أبي حميد الساعدي: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث رجلًا من الأَزد، يقال له: ابن الُّلتْبِيَّة. والأدلة في هذا الباب متكاثرة، والله أعلم. (٤)


(١) حسن. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبوداود (١٥٩١)، وإسناده حسن. والراوي عن عمرو بن شعيب هو محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (٢/ ٢١٦)، والبيهقي (٤/ ١١٠) وقد تابعه أسامة بن زيد الليثي عند أحمد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، وعنده اللفظ المذكور «في مياههم». وأسامة فيه ضعف.
(٢) سيأتي في الكتاب برقم (٨٧٤).
(٣) «البخاري» برقم (٩٢٥)، و «مسلم» برقم (١٨٣٢).
(٤) انظر: «المحلَّى» (٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>