معناه أنَّ المرأة إذا أرضعت طفلًا بلبن ثاب من وطء رجل؛ حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب؛ لأنَّ اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولدًا للرجل، والرجلُ أباه، وأولاد الرجل إخوته، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل، وعماته، وآباؤه، وأمهاته أجداده وجداته، وهذه المسألة يسميها الفقهاء (لبن الفحل).
• فأكثر أهل العلم على أنَّ لبن الفحل يحرم، والدليل عليه حديث أبي القعيس الذي في الباب. وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم-، وقال به عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والقاسم، وعروة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وجماعة أهل الحديث. اهـ
• وذهب بعض الصحابة، والتابعين إلى أنَّ لبن الفحل لا يحرم، جاء ذلك عن ابن الزبير، وزينب بنت أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وسليمان ابن يسار، والنخعي، وأبي قلابة، وغيرهم، ونقل عن ابن عمر، ورافع بسندين ضعيفين. وقال به داود، وربيعة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي