للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده؟]

• أكثر أهل العلم على أنه لا يقتل بعبده؛ لأنه ملكه، ولقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة:١٧٨].

• وذهب بعضهم إلى أنه يقتل به، وهو قول النخعي، والحكم، وداود، والثوري في أحد قوليه، وعلي بن المديني، والبخاري.

واختاره شيخ الإسلام، وقيده بما إذا اختار ذلك الحاكم؛ لأنه وليه.

واستدلوا بحديث سمرة الذي في الباب، وبالعمومات الواردة كما تقدم، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: القصاص من الحر فيما جناه على العبد فيما دون النفس.]

نقل بعضهم الإجماع وعدم الخلاف أنه لا قصاص على الحرِّ في ذلك، نقل ذلك أبو ثور وابن المنذر، وابن قدامة، وغيرهم.

والواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن أبي ليلى، وداود، وابن حزم، فقالوا بالقصاص في جميع الأعضاء؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»؛ ولحديث سمرة: «ومن جدع عبده جدعناه»، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٧٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٤٩) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٣٠٣ - ) «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٨٥ - ٨٦) «الأوسط» (١٣/ ٤٩).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٧٥) «القرطبي» (٢/ ٢٤٧) «الأوسط» (١٣/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>