للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأمره بتطهير المكان.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ ذلك ليس بشرط لصحة الطواف، وهو رواية عن أحمد؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك، وقولهم: (إنَّ الطواف صلاة) ليس بصحيح، ولم يثبت على ذلك دليل مرفوعٌ، والطواف يختلف عن الصلاة في أشياء كثيرة، وأما الآية ففيها الأمر بتطهير المسجد الحرام، ولا تدل على أنَّ من طاف وعليه نجاسة أنَّ طوافه باطل، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٤٦]: هل يُشترط ستر العورة لصحة الطواف؟

• ذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك شرط، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالسَّنَةِ التَّاسِعة أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه. (٢)

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ ذلك ليس بشرطٍ.

والصحيح أنَّ من طاف عريانًا، ولم يستر عورته المغلظة؛ فطوافه غير صحيح؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ذلك.

قال ابن حزمٍ -رحمه الله- في «المحلَّى» (٨٣٨): ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا؛ فإنْ فعل لم يجزه؛ فإنْ غطَّى قبله ودبره؛ فلا يسمى عريانًا. اهـ (٣)


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ١٧)، «المغني» (٥/ ٢٢٣)، «الشرح الممتع» (٧/ ٣٠٠ - ).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٦٢٢)، ومسلم برقم (١٣٤٧).
(٣) انظر: «المجموع» (٨/ ١٦) (٨/ ١٩) «الشرح الممتع» (٧/ ٢٩٤) «المحلى» (٨٣٨) «الإنصاف» (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>