أما إن لم تكن له إشارات مفهمة؛ فلا يصح عنه شيء من ذلك.
• وإن كان له إشارات مفهمة في ذلك؛ صحَّ منه القذف، والملاعنة في مذهب مالك، والشافعي، وعليه أكثر الحنابلة، وابن حزم، كما يصح منه النكاح، والطلاق؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦].
• ومن أهل العلم من يقول: لا يصح ذلك منه. وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لاحتمال أن لا يفهم منه، والحدود تُدرأ بالشبهات، ولأنَّ اللعان لفظٌ؛ فلا يصح بالإشارة والكناية، واختاره الشوكاني.
قلتُ: والقول الأول هو الراجح، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢٠]: هل يتعرض للرجل بحد القذف، أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟]
• مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم أنه لا يتعرض له بإقامة الحد عليه، ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك؛ فإنَّ ذلك حق لها، فلا يقام من غير طلبها، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم