للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونُقل عن مالك أنها تحل ما دام الروح فيها، ويعلم ذلك بحركتها، وخروج الدم عند ذبحها، ونُقل نحو ذلك عن علي، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- (١)، والشعبي، والحسن، وقتادة. قال علي: إن أدركتها وهي تحرك يدًا، أو رجلًا؛ حَلَّت. وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢١]: ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ٩٠): السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم؛ جاز. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة، وأحمد وجمهور العلماء. قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة؛ كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل، وذبح البقر والغنم؛ فهو مصيب. قال: ولا أعلم أحدًا حَرَّم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. قال: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة، ورواية بالتحريم، ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. ونقل العبدري عن داود أنه قال: إذا ذبح الإبل، ونحر البقر؛ لم يؤكل. وهو محجوج بإجماع


(١) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وإسناد أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيح، وإسناد أثر علي -رضي الله عنه- ضعيف؛ لأنه من طريق: محمد بن علي بن الحسين، عن جد أبيه علي -رضي الله عنه-، ولم يدركه.
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ١٤٩ - ) «المجموع» (٩/ ١٠٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>