للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ -رحمه الله-: وفيه نظر؛ لأنَّ بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. اهـ

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:١٦٤]، ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف القرآن. (١)

[مسألة [٤]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب الأجنبي؟]

• فيها قولان:

الأول: أنه يختص بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر عليه.

ورجَّح هذا القول الحافظ.

الثاني: أنه لا يختص بالولي، وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب.

وهو ظاهر اختيار البخاري، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقَوَّاه بتشبيهه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك بالدَّيْنِ، والدَّيْنُ لا يختص بالقريب.

والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم، وهو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم من أجاز النيابة في العبادات البدنية كالحنابلة. (٢)


(١) انظر: «الفتح» (١٩٥٢)، «المحلَّى» (٧٧٥)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٥٤).
(٢) انظر: «الفتح» (١٩٥٢)، «السبل» (٢/ ٣٣٧) ط/دار الكتاب العربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>