للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جمع من الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح؛ لحديث أبي بصير الذي تقدم، وحديث أنس أيضًا. (١)

مسألة [٣]: هل يجوز أن يُظْهِروا بعض شعائرهم في المسجد؟

قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٢/ ٤٨٢): واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين، لا نعلم في ذلك خلافًا. انتهى.

[مسألة [٤]: هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤٦٩): فأما مسجد المدينة؛ فالمشهور عندنا، وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل، ولأصحابنا وجهٌ أنه مُلحقٌ بالمسجد الحرام؛ لأنَّ المدينة حرمٌ، وهذا بعيد؛ فإنَّ الأحاديث الدالة على الجواز إنما وردت في مسجد المدينة بخصوصه، فكيف يمنع منه، ويخص الجواز بغيره؟! اهـ.


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>