للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ اللّبَاسِ

٥٠٧ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ (١) وَالحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم لباس الحرير.]

دلَّ حديث الباب على تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك الأحاديث المذكورة بعده في الباب تدلُّ على ذلك، وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد وُجِدَخلافٌ شاذٌّ لا يُعبَأُ به كما في «الفتح» و «النيل». (٣)

[مسألة [٢]: حكم الصلاة في لباس الحرير.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجزئ، وعن أحمد روايتان، ومذهب أهل الظاهر أنَّ الصلاة فيه غير مُجزِئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من الحنابلة،


(١) الحِرَ: هو الفرج، أي: يستحلون الفرج الحرام، عنى به الزنا.
(٢) حسن. أخرجه أبوداود (٤٠٣٩)، بإسناد حسن، وأصله في «البخاري» برقم (٥٥٩٠) معلقًا مجزومًا به. وهو موصول من طرق كثيرة. انظر «تغليق التعليق» (٥/ ١٧).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ٣٠٤)، «المجموع» (٤/ ٤٣٥)، «التمهيد» (١٥/ ١٤٦)، «النيل» (١/ ٥٩٤)، «غاية المرام» (٣/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>