للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الأول أقرب إلى ظاهر الأحاديث، والله أعلم، واللفظ الذي ذكروا لا ينافي الألفاظ المتقدمة لمن تأمل، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: إذا أبى المدعون أن يحلفوا؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ الأيمان ترجع على المدَّعَى عليهم، فيحلفون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوا، ولا علموا من قتل؛ فإن حلفوا؛ برئوا، وإن لم يحلفوا؛ تحملوا الدية، وهذا قول يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور؛ لحديث الباب: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا».

• وذهب بعضهم إلى أنهم يحلفون، ويغرمون الدية، وهو قول أصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، ونُقِل عن عمر -رضي الله عنه- كما في «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٣٥) بسند ضعيف.

والقول الأول أقرب والله أعلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما. (٢)

مسألة [١١]: إذا امتنع المدَّعَى عليهم من اليمين؟

• عن أحمد رواية أنهم يحبسوا حتى يحلفوا، وهو قول أبي حنيفة.

• والأشهر في مذهب أحمد أنهم لا يحبسون، وأنَّ الإمام يلزمهم بالدية.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٠٤) «الفتح» (١٢/ ٢٩٣) (٦٨٩٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>