قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي له الحضانة قبل السفر تستمر له الحضانة؛ فإن كانت الأم لم تتزوج فهي أحق بالحضانة، وإن كانت قد تزوجت فالأب أحق بالحضانة، ما لم يحصل للولد بالانتقال ضرر، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟]
أما إن كانت مطلقة؛ فليس للرجل إجبارها على إرضاع ولدها.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعمل في ذلك خلافًا. اهـ
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}[الطلاق:٦]، ولكن يقيد ذلك بما إذا وجد غيرها ترضعه؛ فإنْ لم يوجد غيرها فتلزم بإرضاعه، وكذلك لا تترك الرضاع حتى تغذيه باللبأ -وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به- قاله ابن كثير.
• وأما إن كانت المرأة في حالة الزوجية غير مطلقة، فمذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية، والثوري أنه ليس للأب إجبارها، واستدلوا بالآية:{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}[الطلاق:٦]؛ ولأنه كما أنه ليس له أن يجبرها على إرضاع