• وذهب أبو حنيفة، وابن حزم إلى أنَّ الرخصة تشمل سفر المعصية؛ لعموم الأدلة، وهو الراجح، والله أعلم. (١)
[مسألة [٥]: من لبس خفيه، ثم أحدث، وهو مقيم، ثم لم يمسح حتى سافر.]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٣٧٠): لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن»، وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرًا. انتهى.
وقد عزاه أيضًا النووي في «شرح المهذب»(١/ ٤٨٨) إلى جميع العلماء، وذكر أنَّ المزني حُكِيَ عنه خلاف هذا، وبين أنه غلط على المزني.
وأما إذا لم يحدث، فيمسح مسح المسافر بالإجماع، قاله النووي في «شرح المهذب»(١/ ٤٨٨).
مسألة [٦]: من لبس خفيه، ثم ابتدأ المسح وهو مقيم، ثم سافر قبل مُضِي يوم وليلة.
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يتم على مسح مقيم، ثم يخلع، هو قول الشافعي، ومالك، وإسحاق، وأحمد، وداود في رواية عنهما؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر، والسفر، فيغلب حكم الحضر، كما لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد، فسارت وفارقت