للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٤]: تعليق الهبة على شرط.]

• قال جماعة من الفقهاء بعدم صحة الهبة؛ لأنه تمليك ناجز، فينافي ذلك تعليقها بالشرط كالبيع.

• وذكر بعض الحنابلة جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وهو الصواب، ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك، ولا نسلم لهم قياسهم؛ فإنه قياسٌ على محل نزاع أيضًا. (١)

[مسألة [١٥]: تعليق الهبة بشرط ينافي التملك المطلق.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٥٠): وَإِنْ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ شُرُوطًا تُنَافِي مُقْتَضَاهَا، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: وَهَبْتُك هَذَا، بِشَرْطِ أَنْ لَا تَهَبَهُ، أَوْ لَا تَبِيعَهُ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَهُ أَوْ تَبِيعَهُ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَ فُلَانًا شَيْئًا؛ لَمْ يَصِحُّ الشَّرْطُ، وَفِي صِحَّةِ الْهِبَةِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ. اهـ

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (٧/ ١٢٤): الشرط باطلٌ بلا نزاع، والصحيح من المذهب صحة الهبة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم في البيوع تحت حديث (٧٧٥) حكم ما إذا اشترط ذلك في المبيع، وقد اخترنا هنالك قول شيخ الإسلام، وابن القيم بأنَّ ذلك جائز وصحيح إذا كان للبائع غرض صحيح.


(١) انظر: «الإنصاف» (٧/ ١٢٤) «المغني» (٨/ ٢٥٠) «البيان» (٨/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>