للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢١]: وهل يصح أن تصرف الزكاة في شراء الأسلحة وما أشبهه؟]

• للشافعية والحنابلة وجهان، والأصح عند الشافعية جواز شراء الأسلحة، والأصح عند الحنابلة أن تسلم الزكاة للغازي، ثم يشتري بها الغازي ما شاء.

والأظهر هو جواز شراء الأسلحة بها، وكل ما يتعلق بالجهاد؛ لعموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:٦٠]، وهو قول مالك، واختاره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٢٢]: هل تصرف الزكاة للحج؟]

• ذهب أحمد، وإسحاق إلى أنها تصرف في إعانة مريد الحج؛ لحديث المرأة التي قالت لزوجها: احججني على جملك فلان. فقال: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَمَا إِنَّكَ لَو أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيْلِ الله»، وهو حديث صحيح، جاء من طرق صحيحة.

• وعن أحمد رواية أخرى أنها لا تصرف في الحج، وبه قال مالك، والليث، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهذا أصح؛ لأنَّ سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد؛ فإنَّ كل ما في القرآن من ذكر (سبيل الله) إنما أُريد به الجهاد؛ إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك. اهـ


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢١٣)، «الإنصاف» (٣/ ٢١٢)، «الشرح الممتع» (٦/ ٢٤٣)، «المغني» (٩/ ٣٢٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>