للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الحنفية، والمالكية إلى وجوب الغسل من بول الجارية، والغلام، وهذا أيضًا مخالفٌ لحديث الباب، والراجح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: ضابط الغلام الرضيع.]

قلتُ: جاء في حديث علي -رضي الله عنه-: «وينضح من بول الغلام ما لم يطعم».

قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- كما في «المغني» (٢/ ٤٩٧): الصبي إذا طعم الطعام، وأراده، واشتهاه؛ غسل بوله، وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل، أو يريد الأكل. انتهى.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣/ ١٩٩): ثم إنَّ النَّضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية؛ فإنه يجب الغسل بلا خلاف. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «فتح الباري» حديث (٢٢٣): المُرَاد بِالطَّعَامِ مَا عَدَا اللَّبَن الَّذِي يَرْتَضِعُهُ، وَالتَّمْر الَّذِي يُحَنَّكُ بِهِ، وَالْعَسَل الَّذِي يَلْعَقُهُ لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرهَا، فَكَانَ المُرَاد أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الِاغْتِذَاء بِغَيْرِ اللَّبَنِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ، هَذَا مُقْتَضَى كَلَام النَّوَوِيّ فِي «شَرْحِ مُسْلِم» وَ «شَرْحِ الْمُهَذَّبِ».

ثُم قَالَ: وَحَمَلَ المُوَفَّق الْحَمَوِيّ فِي «شَرْحِ التَّنْبِيهِ» قَوْله: «لَمْ يَأْكُلْ» عَلَى ظَاهِرِهِ، فَقَالَ: مَعْنَاهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِجَعْلِ الطَّعَامِ فِي فِيهِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَبِهِ جَزَمَ الْمُوَفَّق بْن قُدَامَةَ وَغَيْره. انتهى.


(١) انظر: «الفتح» (١/ ٤٢٧)، و «السبل» (١/ ٨١)، و «النيل» (١/ ٨٧ - ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>