١٢٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إلَّا الحُدُودَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: حكم إقامة التعزير.]
• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّه يجب على الإمام إقامة التعزير على من يستحقه، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لأنَّ في ذلك درءًا للفساد.
• وذهب الشافعي إلى عدم وجوب ذلك عليه.
واستدلوا على ذلك بحديث الرجل الذي أصاب من امرأة ما دون الجماع، فأتى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يسأله، فصَّلى مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقال له:«قد غُفِر لك».
وفي رواية: فنزلت: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}[هود:١١٤]، ولم يعزره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنَّ الرجل جاء تائبًا نادمًا على فعله، والتعزير إنما هو تأديب لمن يستحقه. والتأديب يكون لكل إنسان بما يناسبه،
(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٦/ ١٨١)، وأبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣١٠)، والبيهقي (٨/ ٣٣٤). وفي إسناده عبدالملك بن زيد العدوي، ضعفه ابن الجنيد وابن عدي وأورد ابن عدي حديثه في «الكامل» وقال: منكر. وله متابعات كلها فيها ضعف وأحسنها مرسل عمرة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٣١٠)، بإسناد صحيح عنها مرسلًا. وله شواهد لا تصلح لتقويته. انظر طرق الحديث وشواهده في «تحقيق المسند» (٤٢/ ٣٠٠ - ٣٠٥).