للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعند الحنابلة احتمال أنه يدعو قياسًا على الرابعة، وهذا أقرب؛ لعموم الحديث المتقدم: «ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ»، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: السلام وحكمه.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤): ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وعبدالله بن أبي أوفى، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسي بن يونس، ووكيع، وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد، وإسحاق -رضي الله عنهم-.

قلتُ: أما آثار الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فصحَّت عن بعضهم كابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وواثلة بن الأسقع -رضي الله عنهم-، كما في «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، وأما أثر علي -رضي الله عنه-؛ ففي إسناده حجاج بن أرطاة، وفيه ضعف. وأثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في إسناده إبراهيم بن المهاجر، فيه لين، وأثر أبي هريرة -رضي الله عنه-، فيه والد أبي العنبس، وهو مجهول الحال. وأثر جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، في إسناده الفضل بن مبشر، وفيه ضعف. وأثر ابن أبي أوفى في إسناده عطاء بن السائب، وهو مختلط، روى عنه الجراح والد وكيع، وفيه لين.


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>