للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أحاديثهم فقد استدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمة واحدة. أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠)، وعنه البيهقي (٤/ ٤٣)، وفي إسناده: أبو بكر بن أبي دارم، وهو كذاب، وله إسناد آخر عند الدارقطني (٢/ ٧٢)، وفيه: الحسين بن عمرو العنقزي، قال أبو حاتم: لَيِّن، يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة: كان لا يُصَدَّق. وقال أبو داود: كتبت عنه، ولا أُحدِّث عنه. وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن البصير، مُتَكَلَّمٌ فيه، كما في «تراجم رجال الدارقطني» لشيخنا -رحمه الله-.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٨)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٤٦) من وجهٍ أصح عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصواب، ومع ذلك؛ فالموقوف أيضًا من طريق كثير بن عبيد التيمي، عن أبي هريرة به. ولم يوثقه معتمد على توثيقه.

وأما القائلون بتسليمتين؛ فاستدلوا بحديث ابن مسعود كما في «سنن البيهقي» (٤/ ٤٣)، ورجاله ثقات؛ إلا حماد بن أبي سليمان، فهو حسن الحديث؛ فالحديث حسن، ولفظ الحديث: قال ابن مسعود: ثلاث خِلَال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة.

وقد حسَّنه الإمام الألباني -رحمه الله- في «أحكام الجنائز»، وسمعتُ شيخنا -رحمه الله- يحسنه، أو يحتج به.

وظاهر حديث ابن مسعود أنه ينكر على من لا يسلم كتسليم الصلاة، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>