للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ؛ فَإِنْ عَادَ فَاسْتَلْحَقَهُ، عَادَ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ. اهـ

[مسألة [١٣]: شروط انجرار الولاء.]

ذكر أهل العلم أنَّ الانجرار من موالي الأم إلى موالي الأب له ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الأبُ عبدًا حين الولادة.

فإن كان حُرًّا، وزوجته مولاة لم يَخْلُ إما أن يكون حرَّ الأصل؛ فلا ولاء على ولده بحال، وإن كان مولًى؛ ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداءً، ولا جرَّ فيه.

الشرط الثاني: أن تكون الأم مولاة.

فإن لم تكن كذلك لم تَخْلُ إما أن تكون حرة الأصل؛ فلا ولاء على ولدها بحال، وهم أحرار بحريتها، أو تكون أمةً؛ فولدها رقيق لسيدها؛ فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، سواء أعتقهم بعد ولادتهم، أو أعتق أمهم حاملًا بهم، فعتقوا بعتقها؛ لأنَّ الولاء ثبت بالعتق مباشرة، فلا ينجر عن المعتِق؛ لقوله -عليه السلام-: «إنما الولاء لمن أعتق».

وإن أعتقها المولى فأتت بولدٍ لدونِ ستة أشهر من يوم أعتق؛ فقد مسَّه الرق، وعتق بالمباشرة، فلا ينجر ولاؤه، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية؛ لم يحكم بمس الرق له، وانجر ولاؤه؛ لأنه يحتمل أن يكون حادثًا بعد العتق؛ فلم يمسه الرق، ولم يحكم برقه بالشك، وإن كانت المرأة بائنًا وأتت بولد

<<  <  ج: ص:  >  >>