للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسله؛ فمحمول على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة، والله أعلم. اهـ

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢٤٩): ومن حكى عن أبي ثور، وداود: أنَّ الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل؛ فالظاهر أنه غالط عليهما، وقد حكى ابن جرير، وابن عبدالبر، وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك. انتهى. (١)

مسألة [٣]: هل يجزئ الغسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع الحدثين جميعًا؟

• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يجزئه الغسل عن الحدث الأصغر والأكبر إذا نواهما؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»؛ ولأنَّ أكثر من يحدث الحدث الأكبر يحدث معه الحدث الأصغر، ولا يكاد يخلو منه أحد، ومع ذلك لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالوضوء مع الغسل، وقال الله عزوجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وقال تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء:٤٣]، فجعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها.

• وذهب أحمد، والشافعي في رواية عنهما وهو قول أبي ثور، وداود إلى عدم الإجزاء؛ لأنَّ الجنابة، والحدث وجدا منه؛ فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا مفردين، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل ذلك.

• وذهب إسحاق، وبعض الحنابلة إلى أنَّ الحدث الأصغر لا يرتفع حتى يأتي


(١) وانظر: «التمهيد» (٢٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>