النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسله؛ فمحمول على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة، والله أعلم. اهـ
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٢٤٩): ومن حكى عن أبي ثور، وداود: أنَّ الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل؛ فالظاهر أنه غالط عليهما، وقد حكى ابن جرير، وابن عبدالبر، وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك. انتهى. (١)
مسألة [٣]: هل يجزئ الغسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع الحدثين جميعًا؟
• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يجزئه الغسل عن الحدث الأصغر والأكبر إذا نواهما؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»؛ ولأنَّ أكثر من يحدث الحدث الأكبر يحدث معه الحدث الأصغر، ولا يكاد يخلو منه أحد، ومع ذلك لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالوضوء مع الغسل، وقال الله عزوجل:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وقال تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}[النساء:٤٣]، فجعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها.
• وذهب أحمد، والشافعي في رواية عنهما وهو قول أبي ثور، وداود إلى عدم الإجزاء؛ لأنَّ الجنابة، والحدث وجدا منه؛ فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا مفردين، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل ذلك.
• وذهب إسحاق، وبعض الحنابلة إلى أنَّ الحدث الأصغر لا يرتفع حتى يأتي