للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب.

وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين». (١)

ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (٤/ ١٢٧)، والنسائي (٧/ ٢٩١)، وهو في «الصحيح المسند» (٩٢٠).

وصحَّ هذا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ١٧٩).

• ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونُقل عن الشعبي والزهري.

قلتُ: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خياركم أحسنكم قضاء»؟ وهذا يشمل الأمرين. (٢)

[مسألة [٢]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟]

يجوز ذلك إذا حلله، وإلا فيبقى الباقي في ذمته.

وفي «صحيح البخاري» عن جابر -رضي الله عنه- أنَّ أباه مات وعليه دين، فتشفع بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين، فلم يفعلوا. (٣)


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٠٦)، ومسلم برقم (١٦٠١).
(٢) انظر: «الفتح» (٢٣٩٠) «المحلى» (١١٩٤) «المغني» (٦/ ٤٣٨).
(٣) انظر: «الفتح» (٢٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>