للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك، وإسحاق إلى أنه يقطع بسرقة الحر الصغير؛ لأنه غير مميز، أشبه العبد، وذكر رواية عن أحمد، وقال به الحسن، والشعبي.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٥]: إذا كان الحر الصغير عليه متاع، أو حلي تبلغ النصاب؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع، وهو قول أبي يوسف، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن المنذر؛ لأنه سرق نصابًا من الحي؛ فوجب فيه القطع كما لو سرقه منفردًا.

• وذهب جماعة من الحنابلة، وأكثر ا لشافعية، وأبو حنيفة إلى عدم القطع؛ لأنه تابع لما لا قطع في سرقته، أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يد الصبي على ما عليه، بدليل أنَّ ما يوجد مع اللقيط يكون له، وهكذا لو كان الكبير نائمًا، فسرقه مع متاعه النائم عليه؛ لم يقطع؛ لأن يده عليه. (٢)

مسألة [١٦]: إذا سرق عبدًا؟

أما إذا كان العبد صغيرًا لا يميز؛ فعليه القطع عند عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ

• وإن كان كبيرًا؛ لم يقطع سارقه إلا أن يكون نائمًا، أو مجنونًا، أو أعجميًّا لا


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٢٢) «الأوسط» (١٢/ ٢٩٤).
(٢) «المغني» (١٢/ ٤٢٢) «الأوسط» (١٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>