للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: من خاف الهلاك من الجوع والعطش.

قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع، والعطش، فخاف الهلاك؛ لزمه الفطر، وإن كان صحيحًا مُقيمًا؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:١٩٥]، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:٢٩]، ويلزمه القضاء كالمريض. (١)

ثالثًا ورابعًا: الحامل والمرضع.

• في المسألة أقوال:

الأول: أنهما تُفْطِران، وتُطْعِمَان عن كل يوم مسكينًا، وليس عليهما القضاء، وهو قول عكرمة، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وإسحاق بن راهويه، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «تفسير الطبري» (٣/ ٤٢٥، ٤٢٧) بأسانيد صحيحة، وجاء عن ابن عمر كما في «مسند الشافعي» (١/ ٢٧٨)، وغيره بإسناد صحيح.

واستدلوا بالآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:١٨٤]، وقرأ ابن عباس: (يطوقونه)، وقد تقدم الكلام على الآية في مسألة الشيخ العاجز.

الثاني: أنهما يفطران ويقضيان ولا فدية، وهو قول الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٨)، «الإنصاف» (٣/ ٢٥٨)، «المحلَّى» (٧٥٥)، «المغني» (٤/ ٤٠٤ - ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>