للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥]: إذا دعا عمومًا، فهل تجب الإجابة؟

وذلك كقوله: يا أيها الناس، تعالوا إلى الطعام. أو يقول: كل من علم بعرسنا فليأت. أو ما أشبه ذلك.

• مذهب الحنابلة عدم وجوب ذلك، وكذا الشافعية، بل قال الشافعي: استحب له أن لا يحضر. وكره الحنابلة حضوره، وعن بعضهم: لا يجب، ولا يستحب. وعن بعضهم: يجب.

والصحيح عدم الكراهة، فقد صحَّ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأنس في عرسه بزينب: «ادع فلانًا، وفلانًا، ومن لقيت»، أخرجه مسلم (٩٤) من [كتاب النكاح]، والبخاري (٥١٦٣) معلقًا.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٥/ ٣٤٢ - ٣٤٣): والصواب أنه لا بأس، وأنَّ الإجابة في هذه الحالة ليست مكروهة، بل في ظني أنَّ عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنه إذا دعا الناس عمومًا وتخلف واحد يقول الناس: هذا متكبر.

فالصواب أنه لا تكره الإجابة، صحيح أنها لا تجب على كل واحد؛ لأنَّ الدعوة عامة؛ فهي تشبه فرض الكفاية، لكنها ليست مكروهة، وليست بواجبة، لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر؛ فإنه ينبغي له أن يحضر. اهـ (١)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٩٤) «البيان» (٩/ ٤٨٤) «الإنصاف» (٨/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>