للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، (١)، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء؟

• قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (٥/ ١٨٦): قال ابن عمر، وابن عباس (٢)، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.

• وعن علي، وأبي هريرة (٣)، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.

• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ

قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،


(١) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٣)، والترمذي (٩٩٣) وقد رجح وقفه البخاري وأبوحاتم والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. وانظر «التلخيص» (١/ ٢٣٧).
تنبيه: النسائي لم يخرج الحديث.
(٢) أخرجه الأثرين ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٤٩)، بإسنادين صحيحين.
(٣) أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠)، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب، وأما أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-، فإسناده حسن، كما في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>