للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥ - وَعَنْ أَنَسِ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: خروج الدم من الإنسان بالحجامة، أو الجروح.]

• قال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٧٧): حكم الحجامة كحكم الرُّعاف، والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأبي ثور، وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارةً ولا يوجب وضوءًا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه، ثم يصلي ... .

• ثم قال: وفيه قول ثاني، وهو: أنْ لا وضوء عليه، ولا غسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن الحسن، ومكحول.

• ثم قال: وفيه قول ثالث، وهو: أنْ يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن ابن عمر (٢)، وعطاء، والحسن، وقتادة، وهو قول أحمد بن حنبل.

قلتُ: والراجح هو قول الجمهور: أنه لا وضوء عليه.


(١) ضعيف. أخرجه الدارقطني (١/ ١٥١ - ١٥٢) وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف يرويه عن أبيه، وأبوه مجهول، وفيه أيضًا سليمان بن داود القرشي: مجهول أيضًا.
(٢) أخرجه ابن المنذر (١/ ١٧٩)، وفي إسناده: حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالسماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>