للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه قضاء الصوم؟]

• فيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والأصح منهما أنه يلزمه القضاء؛ لأنَّ الإطعام بدل يأس، وقد تبينَّا ذهاب اليأس.

وهذا الذي رجَّحه شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي -رحمه الله- في أحد دروسه، وقال: تشمله الآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. (١)

[مسألة [٤]: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟]

قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطبقًا، فله ترك النية بالليل، وإن كان يحم وينقطع، ووقت الحمى لا يقدر على الصوم، وإن لم تكن الحمى يقدر عليه؛ فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم؛ فله ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطر. (٢)

مسألة [٥]: إذا أصبح الصحيح صائمًا، ثم مرض؟

قال النووي -رحمه الله-: جاز له الفطر بلا خلاف. اهـ

ونقل المرداوي الإجماع على استحباب إفطاره. (٣)


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٩).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٨).
(٣) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٨)، «الإنصاف» (٣/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>