للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَيْسَ إذَا حَاضَت لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: الحائض تترك الصلاة والصيام، ثم تقضي الصوم.]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٢/ ٢٠٢): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها.

ثم استدل بحديث أبي سعيد المذكور في الباب، ثم قال:

فأخبر أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض.

ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، وَنَفَى الجميعُ عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم.

ثم استدل على ذلك بحديث معاذة العدوية -وهو في «الصحيحين» - (٢)، أنها سألت عائشة -رضي الله عنها-: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟

فقالت: أحرورية؟

قلتُ: لست بحرورية، ولكني أسأل.


(١) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠). ولم يسق مسلم لفظه، إنما أحال على حديث ابن عمر قبله بمعناه.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٢١)، ومسلم برقم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>