للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى.

[مسألة [٢]: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها؟]

• في المسألة أقوال:

القول الأول: عليها القضاء، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.

القول الثاني: إنْ أمكنها أن تصليها في أول وقتها؛ فعليها القضاء؛ فإن لم يمكنها، فلا قضاء عليها، وهو قول الشافعي.

القول الثالث: لا قضاء عليها، وهو قول محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنفية، والأوزاعي، والظاهرية.

وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى»، قال -رحمه الله-: برهان قولنا: هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتًا محدودًا، أوله وآخره، وصح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصلاةَ في أول وقتها، وفي آخر وقتها؛ فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية؛ فإذ ليست عاصية، فلم تتعين الصلاة عليها بعد، ولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت؛ فقد سقطت عنها، ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت؛ لكان من صلَّاها بعد مُضِي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيًا لها، لا مصليًا، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها، ومؤخرًا لها عن وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>