للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: إن تابعه في القطع؛ فعليهما، وإن تأخر حتى ظهرت علامات الشفاء، ولم يظن الموت من الجناية الأولى؛ فالظاهر أنها على الثاني، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟]

• من أهل العلم من قال: تقطع يد كل واحد منهما. كما تقدم في النفس، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم.

• ومنهم من يقول: لا تقطع. وهو قول الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ووجهٌ في مذهب أحمد.

والراجح هو القول الأول كما تقدم في النفس. (٢)

[مسألة [٤]: إذا اشترك الأب مع غيره في قتل ولده؟]

• من أهل العلم من يقول: يجري القصاص على شريك الأب فقط. وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

• وقال بعضهم: لا قصاص عليهما. وهو قول أصحاب الرأي، وأحمد في رواية.

والصحيح الأول. (٣)


(١) «المغني» (١١/ ٤٩٢ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٩٣ - ) «الأوسط» (١٣/ ٦٨).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٤٩٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>