للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

٤٨٦ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: انْكَسَفَتِ (١) الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ، (فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ) (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِيَ». (٤)

٤٨٧ - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه-: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشفَ مَا بِكُمْ». (٥)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: حكم صلاة الكسوف.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بها، وصلَّاها، ولم يقولوا بوجوبها؛ لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة ... » (٦)، الحديث.


(١) الكسوف، والخسوف هو ذهاب نور الشمس، أو القمر، أو ذهاب بعضه.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥). وليس عند مسلم قول الناس، ولا عند البخاري «حتى تنكشف».
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٠٦٠). بلفظ «حتى ينجلي» وهو كذلك في (أ).
(٥) أخرجه البخاري برقم (١٠٤٠).
(٦) تقدم تخريجه في أوائل الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>