للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: من جامع امرأته وهو محرم؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٦٦): أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ بِالجمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِإِتْيَانِ شَيْءٍ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إلَّا الجمَاعَ. اهـ

وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١٨٩) ط/الرشد، و «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٧ - ١٦٨).

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفًا، وقالوا كلهم بفساده، سواء كان قبل الوقوف أو بعده، إلا أبا حنيفة فقال: إن جامع بعد الوقوف؛ لم يفسد حجُّه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة».انتهى بتصرف.

وأجاب عنه الجمهور بأنَّ المقصود بـ «الحج عرفة» يعني: معظمه، أو أنه ركنٌ متأكدٌ فيه. (١)

تنبيه: ذهب الإمام الشوكاني -رحمه الله- كما في «السيل الجرار» (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) إلى أنَّ الجماع ليس مفسدًا للحج، وهو محجوجٌ بالإجماع، ولا نعلم مخالفًا من المتقدمين في ذلك، والله أعلم.


(١) وانظر: «المجموع» (٧/ ٤١٤)، «المحلى» (٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>