وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٥/ ١٨٩) ط/الرشد، و «سنن البيهقي»(٥/ ١٦٧ - ١٦٨).
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفًا، وقالوا كلهم بفساده، سواء كان قبل الوقوف أو بعده، إلا أبا حنيفة فقال: إن جامع بعد الوقوف؛ لم يفسد حجُّه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة».انتهى بتصرف.
وأجاب عنه الجمهور بأنَّ المقصود بـ «الحج عرفة» يعني: معظمه، أو أنه ركنٌ متأكدٌ فيه. (١)
تنبيه: ذهب الإمام الشوكاني -رحمه الله- كما في «السيل الجرار»(٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) إلى أنَّ الجماع ليس مفسدًا للحج، وهو محجوجٌ بالإجماع، ولا نعلم مخالفًا من المتقدمين في ذلك، والله أعلم.