للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتزين به.

قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ. (١)

[مسألة [٩]: لباس الحرير.]

• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة. (٢)

مسألة [١٠]: ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟

• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب»، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا»، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «الفتح» (٥٣٤١) «المغني» (١١/ ٢٨٩) «البيان» (١١/ ٨٧).
(٢) انظر: «الفتح» (٥٣٤١).
(٣) انظر: «البيان» (١١/ ٨٦) «المغني» (١١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>