للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟]

• جمهور العلماء على أنه يرد صاعًا من تمر، ويتعين عليه التمر؛ لحديث أبي هريرة، وابن مسعود اللذين في الباب.

• وذهب أبو يوسف، وابن أبي ليلى إلى أنَّ التمر لا يتعين، بل قيمته.

• وذهب مالك، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنه يرد صاعًا من غالب قوت البلد، وهو قول شيخ الإسلام، وابن القيم، واستدلوا برواية: «صاعًا من طعام» وقالوا: التنصيص على التمر في الحديث بسبب أنَّ قوتهم التمر في الغالب.

واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٤٤٦)، وفيه: «فإن ردَّها؛ ردَّ معها مثل، أو مثلي لبنها قمحًا»، وفي إسناده: جميع بن عمير التيمي، وقد كُذِّب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وما استدلوا به لا يثبت، وقولهم: (خرج مخرج الغالب) يحتاج إلى دليل. (١)

[مسألة [٦]: إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟]

• الجمهور على الجواز.

• وخالف بعض المالكية، وابن المنذر، فأوجبوا التمر حتى مع التراضي على غيره، وعلَّل بعضهم ذلك بأنَّ المشتري لو أعطى قمحًا، أو شعيرًا كان من بيع


(١) انظر: «الفتح» (٢١٥٠)، «المغني» (٦/ ٢١٧ - ٢١٨)، «تكملة المجموع» (١٢/ ٦٤)، «التمهيد» (١٢/ ٢٨٨)، «شرح مسلم» (١٥٢٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٨٨)، «الأوسط» (١٠/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>