• جمهور العلماء على أنه يرد صاعًا من تمر، ويتعين عليه التمر؛ لحديث أبي هريرة، وابن مسعود اللذين في الباب.
• وذهب أبو يوسف، وابن أبي ليلى إلى أنَّ التمر لا يتعين، بل قيمته.
• وذهب مالك، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنه يرد صاعًا من غالب قوت البلد، وهو قول شيخ الإسلام، وابن القيم، واستدلوا برواية:«صاعًا من طعام» وقالوا: التنصيص على التمر في الحديث بسبب أنَّ قوتهم التمر في الغالب.
واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٤٤٦)، وفيه:«فإن ردَّها؛ ردَّ معها مثل، أو مثلي لبنها قمحًا»، وفي إسناده: جميع بن عمير التيمي، وقد كُذِّب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وما استدلوا به لا يثبت، وقولهم:(خرج مخرج الغالب) يحتاج إلى دليل. (١)
[مسألة [٦]: إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟]
• الجمهور على الجواز.
• وخالف بعض المالكية، وابن المنذر، فأوجبوا التمر حتى مع التراضي على غيره، وعلَّل بعضهم ذلك بأنَّ المشتري لو أعطى قمحًا، أو شعيرًا كان من بيع