حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة، فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. اهـ
قلتُ: رواية حماد بن زيد عند أبي عبيد في الطهور (٢٠٤)، والدارقطني في «سننه»(١٨٣)، وإسنادها صحيح.
٣) ومما استدل لهم به: أنَّ العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد بالسبع، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(١/ ٣٦٣): وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. اهـ. (١)
[مسألة [٤]: حكم التتريب.]
• ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب التتريب، واستدلوا بحديث الباب، وقد خالف الحنفية، فلم يقولوا بوجوب التتريب قياسًا على بقية النجاسات، ووافقهم ههنا المالكية، فلم يقولوا بالتتريب؛ لأنه لم يقع في رواية مالك، قال القرافي -وهو مالكي المذهب-: قد صحت فيه الأحاديث؛ فالعجب منهم كيف لم يقولوا بذلك!.
(١) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠١)، و «شرح النووي» (٣/ ١٨٨)، و «شرح المهذب» (٢/ ٥٨٦)، و «الفتح» (١٧٢)، و «نيل الأوطار» (١/ ٦٨)، و «سبل السلام» (١/ ٥٢).