للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجاز ذلك الشافعي، وجماعة من الحنابلة؛ لأنه عوض مستقر في الذمة؛ فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضًا.

قلتُ: الراجح قول الشافعي، وحديثهم ضعيف، ولو صحَّ لكان معناه المنع من تغيير المسلم فيه، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٦]: إذا أسلم في جنسين سلمًا واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد منهما؟

صورة ذلك: أن يسلم خمسة آلاف مثلًا في وسق بُرٍّ، ووسق شعير، ولا يبين ثمن كل منهما.

• فمنع من ذلك أحمد، والشافعي في قولٍ له؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهولٌ، وفيه غرر؛ لأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهما، فلا يعرف بم يرجع.

• وأجاز ذلك مالك، والشافعي في قولٍ له؛ لأنَّ كل عقد جاز على جنسين في عقدين؛ جاز عليهما في عقد واحد، كما في البيوع، وإذا تعذر أحدهما يقوم ويرجع بقسطه من الثمن.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٤١٨).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٤١٨ - ٤١٩) «الشرح الممتع» (٩/ ٨٢ - ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>