للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يقول: وهبت لك بعض ما عندك على أن توفيني، وتعطيني بقيتها الآن.

وحجتهم: أنه إذا شرط فقد جعل الهبة، والإبراء عوضًا عن الوفاء به، فكأنه عاوض بعض حقه ببعضه، والصحيح هو جواز ذلك، وإن أخرجه مخرج الشرط؛ لأنه حقه وملك له، وقد تنازل عنه بذلك الشرط، فما المانع من ذلك؟! (١)

مسألة [٥]: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل ببعضه حالًا؟

• منع أكثر أهل العلم من ذلك، وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، والحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، والثوري، وأبي حنيفة، وحجتهم في ذلك أن فيه ربا؛ فإنه يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة مثلًا، ولأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن التعجيل، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول النخعي، والحسن، وابن سيرين، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ورجحه السعدي، وابن عثيمين.

قال ابن القيم -رحمه الله-: وهذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل


(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٢ - ١٥) «بداية المجتهد» (٤/ ٩٣) «أعلام الموقعين» (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠) «الإنصاف» (٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>