للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طريق: الحسن عن عمر، أخرجه عبدالرزاق (٩/ ٤٥٨ - ).

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك في بيت المال، وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبي حنيفة، وإسحاق؛ لأنَّ الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم؛ ولأنه نائب في إقامة أحكام الله؛ فكان أرش جنايته في مال الله، وهذا قولٌ للشافعي.

واستُدِلَّ لهذا القول أيضًا بما صحَّ عن خالد بن الوليد أنه قتل قومًا أسلموا، ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. بل جعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اللهم، إني أبرأ إليك مما صنع خالد» ووداهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من بيت المال (١). (٢)

[مسألة [٢٠]: جناية العبد على غيره.]

• جنايته تتعلق برقبته عند عامة أهل العلم، وخالف ابن حزم فقال: تجب على عاقلته.

• فإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ خُيِّر السيد بين أن يدفع لهم أرش الجناية، أو يسلم لهم العبد.

• وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد؛ فيُخيَّر السيد بين أن يدفع لهم الأرش، أو يسلم لهم العبد، ولا يلزمه دفع الزيادة عند عامة أهل العلم. وقال


(١) انظر «البخاري» مع «فتح الباري» (٤٣٣٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>